السيد تقي الطباطبائي القمي
483
مباني منهاج الصالحين
ولا يبطل بالموت ( 1 ) واما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين ( 2 ) الا إذا أجاز البطن اللاحق ( 3 ) . [ مسألة 21 : يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته ] ( مسألة 21 ) : يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الاخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه ( 4 ) بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج ( 5 ) كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة ( 6 ) .